حسن بن زين الدين العاملي

201

منتقى الجمان

محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، وباقي الطريق والمتن سواء . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدة أيامها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين ، فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها . قال : . قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها ( 1 ) . وروى هذا الحديث الشيخ ( 2 ) في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والمتن ، وفي لفظه مخالفة في مواضع قليلة ، منها قوله : " وتستذفر "

--> ( 1 ) الكافي باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 1 . ( 2 ) باب زيادات الحيض تحت رقم 20 .